تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الصغار « 1 » . ويجوز عقد المضاربة للصبيّ المميّز عند الحنابلة في إحدى الروايتين ، جاء في المقنع : « الصبيّ المميّز والسفيه ، فإنّه يصحّ تصرّفهما بإذن وليّهما ، ولا يصحّ بغير إذنه إلّافي الشيء اليسير » « 2 » . وقال في الشرح الكبير : « ويصحّ تصرّفه بالإذن ، وهذا قول أبي حنيفة ، والثاني لا يصحّ حتّى يبلغ ، وهو قول الشافعي » « 3 » . وكذا في كشّاف القناع « 4 » . وفي الإقناع : « وتصحّ وكالة المميّز بإذن وليّه كتصرّفه بإذنه » « 5 » . وفي المبدع « ويجوز لوليّ الصبيّ المميّز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين ، جزم به في الوجيز ، وهو المرجّح . . . والثانية : لا يصحّ حتّى يبلغ ؛ لأنّه غير مكلّف كغير المميّز » « 6 » .
هامش
( 1 ) أحكام الصغار : 257 - 258 . ( 2 ) المقنع لابن قدامة : 97 . ( 3 ) الشرح الكبير مع المغني 4 : 533 . ( 4 ) كشّاف القناع 3 : 533 . ( 5 ) الإقناع 2 : 233 . ( 6 ) المبدع 4 : 319 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 348 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )