تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وتسميته ، ولذا لا تقع النيابة عن عمرو وإن كان ممّن تجب النيابة عنه أيضاً . وإذا أدّى شخص دين زيد لكونه أباه فبانَ أنّ زيداً بريء وأنّ المديون هو عمرو الأجنبيّ لا يكون ذلك وفاءً عن عمرو وهذا من التقييد . كما أنّه مع الشكّ في التقييد وعدمه فالأصل مطابق للتقييد في العناوين القصديّة ؛ لعدم إحراز القصد بعد احتمال التقييد . والسرّ في صحّة العمل في موارد الخطأ في التطبيق وكون العبرة بالواقع هو أمرٌ تقتضيه القاعدة ؛ وذلك لأنّ العامل قاصد لذاك الواقع وإن أخطأ تعبيره عنه ؛ فما عبّر به ليس هو المقصود بالجدّ ، بل المقصود الجدّي غيره وإنّما يتصوّر العامل أنّ التعبير عن ذاك الواقع يكون بما عبّر به ؛ وهذا بخلاف موارد التقييد ؛ فإنّ القصد لا يعدو ما عبّر به ولو للخطأ في الداعي . ثمّ إنّ تشخيص كون المورد من الخطأ في التطبيق أو من التقييد المانع من التطبيق يكون بإعمال المنبّهات حيث يشكّ ويقع الترديد .

الطواف من بداية الحجر إلى نهايته

فرع : إذا قصد الطائف البدء بمبدء المحاذاة للحجر الأسود والختم بنهاية المحاذاة للحجر فهذا مستلزم لزيادة طوافه على سبعة أشواط لا محالة ، وكلّما بَعُد عن البيت كان مقدار الزيادة أكثر فهل يعتبر ذلك زيادة في الطواف فيبطل ؟ وقد ورد في بعض الكلمات أنّه يجوز بدء الطواف من بداية الحجر ، وكذا من وسطه ومن نهايته ؛ وذكر أيضاً في الكلمات أنّه لابدّ أن يكون ختم