المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 211
حال طوافه سيّما إذا أدخل يده في البيت كما لو جعل يده على الشاذروان - بناءً على أنّه من جملة البيت المشرّف - حيث ذكروا أنّ الواجب هو الطواف بتمام البدن حول البيت فلا يجوز الطواف مع كون بعض البدن خارجاً عن المطاف . الشك في حدود منى ومن هذا القبيل لو شكّ في حدود منى الذي يجب المبيت به في الموسم ليلة الإحدى عشرة والثانية عشرة بل الثالثة عشرة أحياناً ؛ وكذا يجب ذبح الهدي بها ؛ كما لو شكّ في كون أعالي الجبال المحيطة بمنى من جملة منى ؛ لاحتمال كون منى هو الوادي وليس رؤوس الجبال من جملة الوادي ، وأيضاً لو فرض نحت بيت في سفاح جبال منى أو فرض توسعة وادي منى بالأخذ من جباله والنحت منها فهل يكون مثل ذلك داخلًا في الحدّ ؟ الشك في حدود وادي محسّر ومن هذا القبيل لو شكّ في حدود وادي محسّر الذي يجوز ارتفاع الناس إليه في منى إذا ضاق بهم محلّها ، مع العلم بأنّ وادي محسّر ليس من منى ؛ ومنشأ الشكّ احتمال اتّساع الوادي بسبب جريان السيل فيه طوال الأعصار السابقة ، فصار الوادي فعلًا أوسع من الوادي في عصر التشريع ؛ بناءً على أنّ العبرة بالوادي القديم . هذا بالغضّ عمّا احتملناه من كون التوسعة في حكم منى عند ضيقها من