أدلّة جواز أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع
أدلّة الجواز
في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع
ممّا يمكن الاستدلال به لجواز أخذ العضو منالميّت بل الحيّ - بعد عدمتماميّة ما يمكنالاستدلال بهللمنع ، زيادة علىما تقدّم في المسألةالسابقة من قاعدة الاضطرار في بعض الفروض وقاعدة الإلزام في بعض الموارد ، وغير ذلك ممّا تقدّم - وجوه :
الأوّل : الأصل حيث لا يكون هناك دليل آخر .
الثاني : غير أنّه يمكن الاستدلال للجواز بما دلّ على أنّ اللَّه خوّل إلى المؤمن كلّ شيء عدا إذلال نفسه ، وقد ورد هذا المضمون في غير واحدة من الروايات :
روى الكليني في الموثّق عن سماعة قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إنّ اللَّه عزّوجلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه ، أما تسمع لقول اللَّه عزّوجلّ : وَللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ « 1 » فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلًا ، يعزّ واللَّه بالإيمان والإسلام » « 2 » .
وفي الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلّاإذلال نفسه » « 3 » .
هامش
( 1 ) سورة المنافقون الآية 8 .
( 2 ) الوسائل 11 : 424 الباب 12 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .