تدلّ على كفاية مجرد الانصراف والفراغ من العمل ، أمّا هذه الرواية فتدلّ على وجوب الدخول في التالي لجريان قاعدة الفراغ والتجاوز فلا يُجزي مجرّد الفراغ والانصراف من العمل .
5 - وعنه ( الحسين بن سعيد ) عن صفوان ، عن أبن بكير ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال
: ( كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) « 1 » .
سند الرواية :
( عنه ) يراد من الضمير ( الحسين بن سعيد ) « 2 » إذا راجعنا إلى تهذيب الأحكام علمنا حيث روى عنه الشيخ الطوسي ، وطريق الشيخ ( رحمه الله ) إليه :
( فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ المفيد ) والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، كلّهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه ، وأخبرني به أيضاً أبو الحسين بن أبي جيّد القمي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، ورواه أيضاً محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ) « 3 » وهذا الطريق طريق صحيح خالٍ عن إشكال .
هامش
( 1 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام 2 : 370 حديث 1426 ، محمد بن حسن الحرّ العاملي : وسائل الشيعة 8 : 337 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
( 2 ) . الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران الأهوازي من موالي عليّ بن الحسين ( ع ) ثقة روى عن الرضا ( ع ) وأبي جعفر الثاني ( ع ) وأبي الحسن الثالث ( ع ) أصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز وله ثلاثون كتاباً ( محمد بن حسن الطوسي : الفهرست ص 113 رقم 230 - أحمد بن علي النجاشي : رجال النجاشي ص 58 رقم 137 ) .
( 3 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام ج 10 ص 386 رقم 15 .