وأبو سليمان داوود بن كورة القمي ، وأبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي ، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ) « 1 » وهذا الطريق أيضاً طريق صحيح .
( الحسن بن محبوب ) من أصحاب الإمام الرضا ( ع ) « 2 » وقد وثّقه الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) إلا أنّ النجاشي لم يذكر اسمه في كتابه ولم يتعرّض لترجمته ، بينما ذكره الكشي من أصحاب الإجماع « 3 » .
( علي بن رئاب ) كوفي من ثقات الإمامية العظماء .
أمّا ترجمة محمد بن مسلم فقد سبقت في الرواية السابقة .
دلالة الرواية :
يقول الإمام الباقر ( ع ) :
« إذا شككت في صحة الصلاة أو في إتيان جزء منها ، بعد الفراغ منها فامض ولا تعتنِ بشكك ولا حاجة إلى إعادتها
» . وهذه الرواية أيضاً تدلّ بوضوح على قاعدة الفراغ والتجاوز في خصوص الصلاة ، والجدير بالذكر أنّ المرحوم صاحب الوسائل نقل الرواية بكلمة ( كلّما ) الدالة على العموم الزماني أي في كلّ زمنٍ شككت بعد إتمام الصلاة لا تعتنِ بشكك ، أمّا في تهذيب الأحكام فقد جاءت الرواية بكلمة ( كلّ ما ) الدالة على العموم الإفرادي أي أنّك إذا شككت بعد الفراغ من الصلاة في أي شيءٍ ( سواء في الصحة أم في إتيان جزءٍ من أجزاء الصلاة ) فلا تعتنِ .
هامش
( 1 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام 10 : 409 رقم 25 .
( 2 ) . محمد بن حسن الطوسي : الفهرست ص 96 رقم 162 ، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي : معجم رجال الحديث ج 5 ص 89 - 106 رقم 307 ورقم 3071 .
( 3 ) . محمد بن حسن الطوسي : اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص 599 رقم 1050 ص 623 رقم 1094 ورقم 1095 .