والمنازل . قال الليث : الضياع المنازل سمّيت ضياعاً لأنّها إذا ترك تعهّدها وعمارتها تضيع « 1 » .
قال ابن منظور في لسان العرب :
الضيعة العقار والضيعة الأرض المُغلّة « 2 » .
وإلى هنا قد اتّضح اتّحاد معنى كلمة العقار والضيعة والقرية والأرض ، فتدبّر .
14 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن سنان :
إنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّاقيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمَن كان مثله في الثبات والقيام « 3 » .
والظاهر أنّ الرواية ضعيفة من جهات :
الأولى : أنّها مكاتبة واحتمال التقيّة فيها جارية .
هامش
( 1 ) مصباح المنير 1 : 366 .
( 2 ) لسان العرب 8 : 230 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 300 ح 1074 .