7 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم « 1 » .
والرواية صحيحة ولكن مختصّة بالحرمان عن عقار الدور .
8 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
سألته عن النساء ، هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنّ الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف « 2 » .
والرواية ضعيفة من جهة أنّ يزيد الصائغ من الكذّابين « 3 » .
9 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن فيدخل
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 129 ؛ وسائل الشيعة 26 : 208 .
( 2 ) الكافي 7 : 129 ح 8 .
( 3 ) راجع معجم رجال الحديث 20 : 121 .