أو عقاراً أي أصل مال « 1 » .
وبالجملة : لا ريب في أنّه إذا استعمل من غير إضافة إلى شيء فقد استعمل في مطلق الأراضي . نعم ، إذا أضيف إلى الدور مثلًا فيدلّ على أرض الدور خاصّة .
وقد اعترف الفاضل الهندي « 2 » بأنّ العقار في غير مورد إضافته إلى الدور يكون بمعنى الضيعة وجعله الأشهر في معناه .
والنتيجة أنّ العقار هو الأرض والضيعة .
والنقطة المهمّة في الرواية حول إضافة العقار إلى الأرض فهل الإضافة بيانيّة بتقدير كلمة من فكأنّما قال : لا ترث الأرض أو تكون الإضافة بتقدير كلمة ( في ) يعني عقار في الأرض ، وعلى هذا تكون محدودة بنوع خاصّ من العقار ، ولكن الظاهر والراجح هو الاحتمال الأوّل .
فهذه الرواية عامّة دالّة على الحرمان من جميع الأراضي عيناً وقيمةً .
ولا يخفى عليك أنّ الرواية ليست روايتين لأنّ المروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام ، والظاهر أنّ زرارة ومحمّد بن مسلم في مجلس واحد قد أخذا الرواية من الإمام عليه السلام .
هامش
( 1 ) الغريبين 4 : 1308 .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 467 .