پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
غير خمر ، فلا يكون دلالة قوله : « كلّ مسكر حرام » الوارد مورد الخمر أقوى من أن يقول : « كلّ خمر حرام » وهذا « 1 » لا يقدّم على قوله : « لا بأس بالماء المتّخذ من التمر » في مورد الاجتماع ، لعدم كونه نصّاً فيه ، فكذلك قوله : « كلّ مسكر حرام » .
پاورقی
( 1 ) أي « كلّ خمر حرام » . م ح - ى .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 406 | محمد حسين يوسفى گنابادى