تحقّقت المخالفة بتركها في الأسبوع الثاني وإن كانت محرّمة تحقّقت بفعلها في الأسبوع الأوّل .
وكذلك فيما إذا لم يقبل التكرار ولكن كان الوجوب والحرمة أو أحدهما أمراً تعبّديّاً ، فإنّ صيام يوم معيّن مثلًا إذا دار أمره بين الوجوب والحرمة ، فإن صام المكلّف بدون قصد القربة ، تحقّقت المخالفة القطعيّة ، لأنّه لو كان حراماً لخالفه بفعل الصيام ولو كان واجباً لخالفه بالإخلال بقصد القربة الذي يتوقّف عليه صحّة الواجبات التعبّديّة .
وأمّا إذا لم يقبل التكرار وكان الوجوب والحرمة كلاهما توصّليّين « 1 » ، فلا يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعيّة كما لا يخفى .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ هاهنا صوراً ينبغي إفراد كلّ منها ببحث مستقلّ .
هامش
( 1 ) كما أنّ الحرمة غالباً تكون كذلك . منه مدّ ظلّه .