1 / 2
فَوائِدُ قِلَّةِ الأَكلِ الظّاهِرِيَّةُ
أ صِحَّةُ البَدَنِ
1151 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله : امُّ جَميعِ الأَدوِيَةِ قِلَّةُ الأَكلِ . « 1 »
1152 . الإمام عليّ عليه السلام : قِلَّةُ الأَكلِ يَمنَعُ كَثيراً مِن أعلالِ الجِسمِ . « 2 »
1153 . عنه عليه السلام : أقلِل طَعاماً تُقلِل سَقاماً . « 3 »
1154 . عنه عليه السلام : مَن قَلَّ طَعامُهُ قَلَّت آلامُهُ . « 4 »
1155 . عنه عليه السلام : قِلَّةُ الغِذاءِ أكرَمُ لِلنَّفسِ ، و أدوَمُ لِلصِّحَّةِ . « 5 »
1156 . عنه عليه السلام : مَنِ اقتَصَرَ في أكلِهِ كَثُرَت صِحَّتُهُ ، و صَلُحَت فِكرَتُهُ . « 6 »
1157 . عنه عليه السلام : إنَّ صِحَّةَ الجِسمِ مِن قِلَّةِ الطَّعامِ ، و قِلَّةِ الماءِ . « 7 »
1158 . الإمام الرضا عليه السلام : لَو أنَّ النّاسَ قَصَروا فِي الطَّعامِ ، لَاستَقامَت أبدانُهُم . « 8 »
1159 . عنه عليه السلام : إنَّ الجَسَدَ بِمَنزِلَةِ الأَرضِ الطَّيِّبَةِ الخَرابِ ؛ إن تُعوهِدَت بِالعِمارَةِ وَ السَّقيِ مِن حَيثُ لا تَزدادُ مِنَ الماءِ فَتَغرَقَ ولا تُنقَصُ مِنهُ فَتَعطَشَ ، دامَت
عِمارَتُها و كَثُرَ رَيعُها و زَكا زَرعُها . و إن تَغافَلتَ عَنها فَسَدَت و نَبَتَ فيهَا العُشبُ . وَ الجَسَدُ بِهذِهِ المَنزِلَةِ وَ التَّدبيرِ فِي الأَغذِيَةِ وَ الأَشرِبَةِ ، يَصلُحُ و يَصِحُّ و تَزكُو العافِيَةُ فيهِ .
وَ انظُر . . . ما يُوافِقُكَ و ما يُوافِقُ مَعِدَتَكَ ، و يَقوى عَلَيهِ بَدَنُكَ و يَستَمرِئُهُ مِنَ الطَّعامِ وَ الشَّرابِ ، فَقَدِّرهُ لِنَفسِكَ وَ اجعَلهُ غِذاكَ . « 9 »
هامش
( 1 ) المواعظ العدديّة ، ص 213 .
( 2 ) غرر الحكم ، ح 6768 ، عيون الحكم و المواعظ ، ص 370 ، ح 6248 .
( 3 ) غرر الحكم ، ح 2336 .
( 4 ) غرر الحكم ، ح 8409 ، عيون الحكم و المواعظ ، ص 455 ، ح 8220 .
( 5 ) غرر الحكم ، ح 6819 ، عيون الحكم و المواعظ ، ص 370 ، ح 6240 .
( 6 ) غرر الحكم ، ح 8803 ، عيون الحكم و المواعظ ، ص 437 ، ح 7559 .
( 7 ) تحف العقول ، ص 172 ، بشارة المصطفى ، ص 25 كلاهما عن كميل بن زياد ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 425 ، ح 41 .
( 8 ) مكارم الأخلاق ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2466 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 221 ، ح 1666 عن أبي الحسن عليه السلام عن عمرو بن إبراهيم و فيه « قصدوا » بدل « قصروا » ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 142 ، ح 9 .
( 9 ) طبّ الإمام الرضا عليه السلام ، ص 13 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 310 نحوه .