1141 . الكافي عن عبيد اللّه الحلبي : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : امرَأَةٌ وَلَدَت مِنَ الزِّنى ، أتَّخِذُها ظِئراً ؟
قالَ : لا تَستَرضِعها و لَا ابنَتَها . « 1 »
1142 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مِن سُنَّتِي التَّزويجُ ، وَ اطلُبُوا الوَلَدَ ؛ فَإِنّي اكاثِرُ بِكُمُ الامَمَ غَداً . و تَوَقَّوا عَلى أولادِكُم لَبَنَ البَغِيِّ مِنَ النِّساءِ ، وَ المَجنونَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعدي . « 2 »
14 / 18
أدَبُ الإِرضاعِ
1143 . الكافي عن امّ إسحاق بنت سليمان : نَظَرَ إلَيَّ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام و أنَا ارضِعُ أحَدَ بَنِيَّ مُحَمَّداً أو إسحاقَ .
فَقالَ : يا امَّ إسحاقَ ، لا تُرضِعيهِ مِن ثَديٍ واحِدٍ و أرضِعيهِ مِن كِلَيهِما يَكونُ أحَدُهُما طَعاماً وَ الآخَرُ شَراباً . « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 6 ، ص 42 ، ح 1 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 108 ، ح 367 ، دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 243 ، ح 911 نحوه .
( 2 ) الخصال ، ص 614 ، ح 10 عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، تحف العقول ، ص 105 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1655 و ليس فيه صدره ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 323 ، ح 9 .
( 3 ) الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 2 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 108 ، ح 366 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4664 .