ج تَركُ التَّكَلُّمِ
1055 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام : يا عَلِيُّ ، لا تَتَكَلَّم عِندَ الجِماعِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ لا يُؤمَنُ أن يَكونَ أخرَسَ . « 1 »
1056 . عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى كَرِهَ لَكُم . . . الكَلامَ عِندَ الجِماعِ ، و قالَ : يورِثُ الخَرَسَ . « 2 »
1057 . الإمام الصادق عليه السلام : اتَّقُوا الكَلامَ عِندَ التِقاءِ الخِتانَينِ ؛ فَإِنَّهُ يورِثُ الخَرَسَ . « 3 »
د الوُضوءُ لِلْمُعَاوَدَةِ
1058 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا أتى أحَدُكُم أهلَهُ ، ثُمَّ أرادَ أن يَعودَ فَليَتَوَضَّأ ؛ فَإِنَّهُ أنشَطُ لِلعَودِ . « 4 »
ه الغُسلُ بَعدَ الاحتِلامِ
1059 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يُكرَهُ لِلرَّجُلِ أن يَغشَى المَرأَةَ و قَدِ احتَلَمَ ، حَتّى يَغتَسِلَ مِنِ احتِلامِهِ الَّذي رَأى ؛ فَإِن فَعَلَ و خَرَجَ الوَلَدُ مَجنوناً ، فَلا يَلومَنَّ إلّا نَفسَهُ . « 5 »
هامش
( 1 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 552 ، ح 4899 ، علل الشرائع ، ص 515 ، ح 5 و زاد فيه « كثيراً » بعد « الجماع » ، الاختصاص ، ص 133 كلّها عن أبي سعيد الخدري ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 281 ، ح 1 .
( 2 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4914 ، الخصال ، ص 520 ، ح 9 ، الأمالي للصدوق ، ص 378 ، ح 478 كلّها عن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 283 ، ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1653 عن عبد اللّه بن سنان .
( 4 ) صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 12 ، ح 1211 ، صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 110 ، ح 221 ، المستدرك على الصحيحين ، ج 1 ، ص 254 ، ح 542 كلّها عن أبي سعيد الخدري ، كنز العمّال ، ج 16 ، ص 347 ، ح 44855 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 412 ، ح 1646 عن محمّد بن العيص عن الإمام الصادق عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 557 ، ح 4914 ، الخصال ، ص 520 ، ح 9 ، الأمالي للصدوق ، ص 378 ، ح 478 كلّها عن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 459 ، ح 1556 ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 283 ، ح 3 .