قالَ : هؤُلاءِ الَّذينَ آباؤُهُم يَأتونَ نِساءَهُم فِي الطَّمثِ . « 1 »
راجع : ج 1 ، ص 498 ( أسباب الإصابة بالجذام / جماع الحائض ) .
13 / 7 5
الحَالاتُ الَّتي يُكرَهُ فيهَا الجِماعُ
1030 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لا يُجامِعَنَّ أحَدُكُم و بِهِ حَقنٌ مِن خَلاءٍ ؛ فَإِنَّهُ يَكونُ مِنهُ البَواسيرُ ، ولا يُجامِعَنَّ أحَدُكُم و بِهِ حَقنٌ مِن بَولٍ ؛ فَإِنَّهُ يَكونُ النَّواصيرُ . « 2 »
1031 . الإمام الصادق عليه السلام : ثَلاثَةٌ يَهدِمنَ البَدَنَ و رُبَّما قَتَلنَ : دُخولُ الحَمّامِ عَلَى البِطنَةِ ، وَ الغِشيانُ عَلَى الامتِلاءِ ، و نِكاحُ العَجائِزِ . « 3 »
1032 . الإمام الرضا عليه السلام : الجِماعُ بَعدَ الجِماعِ مِن غَيرِ أن يَكونَ بَينَهُما غُسلٌ ، يورِثُ لِلوَلَدِ الجُنونَ . « 4 »
1033 . الإمام عليّ عليه السلام لَمّا سُئِلَ عَنِ الجِماعِ قالَ : حَياءٌ يَرتَفِعُ ، و عَوراتٌ تَجتَمِعُ ، أشبَهُ شَيءٍ بِالجُنونِ ، الإِصرارُ عَلَيهِ هَرَمٌ ، و الإِفاقَةُ مِنهُ نَدَمٌ ، ثَمَرَةُ حَلالِهِ الوَلَدُ ؛ إن عاشَ فَتَنَ ، و إن ماتَ حَزَنَ . « 5 »
1034 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام : يا عَلِيُّ ، لا تُجامِعِ امرَأَتَكَ في أوَّلِ الشَّهرِ
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 539 ، ح 5 ، علل الشرائع ، ص 82 ، ح 1 عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 96 ، ح 202 نحوه ، بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 86 ، ح 6 .
( 2 ) كنز العمّال ، ج 16 ، ص 355 ، ح 44902 نقلًا عن ابن النجّار عن أنس .
( 3 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 555 ، ح 4904 ، الكافي ، ج 6 ، ص 314 ، ح 6 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 253 ، ح 1797 و فيهما « أكل القديد الغابّ » بدل « و الغشيان على الامتلاء » ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 290 ، ح 32 .
( 4 ) طبّ الإمام الرضا عليه السلام ، ص 28 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 321 و فيه « . . . من غير فصل بينهما به غسل » .
( 5 ) غرر الحكم ، ح 4943 ، عيون الحكم و المواعظ ، ص 234 ، ح 4493 .