982 . الإمام الصادق عليه السلام : إذا بَلَغَتِ المَرأَةُ خَمسينَ سَنَةً لَم تَرَ حُمرَةً ، إلّا أن تَكونَ امرَأَةً مِن قُرَيشٍ . « 1 »
983 . الكافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الإمام الصادق عليه السلام : ثَلاثٌ يَتَزَوَّجنَ عَلى كُلِّ حالٍ :
الَّتي لَم تَحِض و مِثلُها لا تَحيضُ . قالَ : قُلتُ : و ما حَدُّها ؟
قالَ : إذا أتى لَها أقَلُّ مِن تِسعِ سِنينَ ، و الَّتي لَم يُدخَل بِها ، و الَّتي قَد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ و مِثلُها لا تَحيضُ .
قُلتُ : و ما حَدُّها ؟
قالَ : إذا كانَ لَها خَمسونَ سَنَةً . « 2 »
984 . الكافي عن حفص بن البختري : دَخَلَت عَلى أبي عَبدِ اللّهِ امرَأَةٌ فَسَأَلَتهُ عَنِ المَرأَةِ يَستَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلا تَدري حَيضٌ هُوَ أو غَيرُهُ ؟
قالَ : فَقالَ لَها : إنَّ دَمَ الحَيضِ حارٌّ عَبيطٌ أسوَدُ لَهُ دَفعٌ و حَرارَةٌ ، و دَمَ الاستِحاضَةِ أصفَرُ بارِدٌ ، فَإِذا كانَ لِلدَّمِ حَرارَةٌ و دَفعٌ و سَوادٌ ، فَلتَدَعِ الصَّلاةَ .
قالَ : فَخَرَجَت و هِيَ تَقولُ : وَ اللّهِ أن لَو كانَ امرَأَةً ما زادَ عَلى هذا ! « 3 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1236 .
( 2 ) الكافي ، ج 6 ، ص 85 ، ح 4 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 67 ، ح 222 و ج 7 ، ص 469 ، ح 1881 نحوه و فيه « إذا بلغت ستّين سنة » بدل « إذا كان لها خمسون سنة » ، عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 386 ، ح 55 .
( 3 ) الكافي ، ج 3 ، ص 91 ، ح 1 ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 151 ، ح 429 ، عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 33 ، ح 88 .