راجع : ج 1 ، ص 642 ( ما يعين على الجماع / النورة ) .
10 / 9
دَفنُ الشَّعرِ
932 . دعائم الإسلام : عَن علِيٍّ عليه السلام أنَّهُ أمَرَ بِدَفنِ الشَّعرِ ، و قالَ : كُلُّ ما وَقَعَ مِن ابنِ آدَمَ فَهُوَ مَيتَةٌ . « 1 »
933 . الخصال عن عائشة : إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كانَ يَأمُرُ بِدَفنِ سَبعَةِ أشياءَ مِنَ الإِنسانِ : الشَّعرِ ، وَ الظُّفرِ ، وَ الدَّمِ ، وَ الحَيضِ ، وَ المَشيمَةِ ، وَ السِّنِّ ، وَ العَلَقَةِ . « 2 »
راجع : ج 1 ، ص 556 ( دفن الأظفار ) .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 329 ، بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 302 ، ح 45 .
( 2 ) الخصال ، ص 340 ، ح 1 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 125 ، ح 2 ؛ كنز العمّال ، ج 7 ، ص 127 ، ح 18320 نقلًا عن الحكيم .