ج شُربُ الماءِ بَينَ الطَّعامِ
716 . الإمام الرضا عليه السلام : مَن أرادَ أن لا تُؤذِيَهُ مَعِدَتُهُ فَلا يَشرَب عَلى طَعامِهِ ماءً حَتّى يَفرُغَ مِنهُ ، و مَن فَعَلَ ذلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ ، و ضَعُفَت مَعِدَتُهُ ، و لَم تَأخُذِ العُروقُ قُوَّةَ الطَّعامِ ؛ لِأنَّهُ يَصيرُ فِي المَعِدَةِ فِجّا « 1 » إذا صُبَّ الماءُ عَلَى الطَّعامِ أوَّلًا فَأَوَّلًا . « 2 »
د شُربُ الماءِ عَبّاً
717 . رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مُصُّوا الماءَ مَصّا و لا تَعُبّوهُ عَبّا ؛ فَإِنَّهُ يوجَدُ مِنهُ الكُبادُ . « 3 »
ه شُربُ الماءِ البارِدِ وَ الفُقّاعِ فِي الحَمّامِ
718 . الإمام الصادق عليه السلام : إيّاكَ و شُربَ الماءِ البارِدِ وَ الفُقّاعِ فِي الحَمّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُفسِدُ المَعِدَةَ . « 4 »
هامش
( 1 ) في المصدر : « فجأ » ، و التصويب من بحار الأنوار . و الفِجّ من كلّ شيء : ما لم ينضج ( لسان العرب ، ج 2 ، ص 340 ) .
( 2 ) طبّ الإمام الرضا عليه السلام ، ص 35 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 323 نحوه .
( 3 ) الكافي ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1 عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عليه السلام ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 341 ، ح 1103 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 402 ، ح 2404 عن ابن القدّاح و فيه « يأخذ » بدل « يوجد » ، الجعفريّات ، ص 161 كلاهما عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 130 ، ح 452 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 466 ، ح 23 .
( 4 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 113 ، ح 232 ، الأمالي للصدوق ، ص 445 ، ح 595 كلاهما عن محمّد بن حمران ، روضة الواعظين ، ص 336 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 70 ، ح 3 .