2 / 14
ما يُؤمِنُ مِنَ اللَّقوَةِ
423 . مكارم الأخلاق : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أنَّهُ دَعا بِالهاضومِ وَ السَّعتَرِ وَ الحَبَّةِ السَّوداءِ ، فَكانَ يَستَفُّهُ إذا أكَلَ البَياضَ و طَعاماً لَهُ غائِلَةٌ ، و كانَ يَجعَلُهُ مَعَ المِلحِ الجَريشِ و يَفتَتِحُ بِهِ الطَّعامَ ، و يَقولُ : ما ابالي إذا تَغادَيتُهُ ما أكَلتُ مِن شَيءٍ .
و كانَ يَقولُ : يُقَوِّي المَعِدَةَ ، و يَقطَعُ البَلغَمَ ، و هُوَ أمانٌ مِنَ اللَّقوَةِ . « 1 »
راجع : ج 1 ، ص 610 ( ما ينبغي قبل الجماع / اختيار الأوقات الصالحة ) .
2 / 15
ما يَنفَعُ لِلفَزَعِ
424 . طبّ الأئمّة عن محمّد بن مُسكان الحلبيّ : قال أبو عَبدِ اللّه عليه السلام لِرَجُلٍ مِن أولِيائِهِ و قَد سَأَلَهُ الرَّجُلُ ، فَقالَ : يَا ابنَ رَسولِ اللّهِ ، إنَّ لي بِنتاً و أنَا أرِقُّ لَها و اشفِقُ عَلَيها ، و إنَّها تَفزَعُ كَثيراً لَيلًا و نَهاراً ، فَإِن رَأَيتَ أن تَدعُوَ اللّهَ لَها بِالعافِيَةِ .
قالَ : فَدَعا لَها ، ثُمَّ قالَ : مُرها بِالفَصدِ ؛ فَإِنَّها تَنتَفِعُ بِذلِكَ . « 2 »
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1381 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 244 ، ح 3 .
( 2 ) طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 108 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 190 ، ح 19 .