والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مرّ « 1 » في نفقة الزوجة ( 1 ) .
[ مسألة 9 : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً ]
مسألة 9 : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له ، وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق خصوصاً في الأب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت « 2 » أنّه لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان كنفقة الزوجة ، غاية الأمر أنّ الملاك هناك الزوجيّة من دون فرق بين صورتي الفقر والغنى ، وهنا معونة على سدّ الخلّة وتختصّ بصورة الفقر ، وأمّا كيفيّة الإنفاق ومقداره فلا فرق فيه بين المقامين أصلًا .
( 2 ) لا يكون جزء النفقة الواجبة لأجل القرابة إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له ، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك ، خصوصاً مع الاحتياط إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق ، سيّما إذا كان الاحتياج شديداً واقعاً في العسر والحرج بدونه ، سيّما بالإضافة إلى الأب الذي ليس فيه القدرة على إعطاء المهر نوعاً لا بالفعل ولا في الآتي ؛ لخروجه عن القدرة على التكسّب غالباً ، ومع احتمال كون الإنسان وماله لأبيه كما ورد في بعض الروايات « 3 » . وإن كان لا يمكن الالتزام بما هو ظاهره كما لا يخفى أنّ ذلك كلّه
هامش
( 1 ) في مسألة 8 من مسائل « نفقة الزوجة » .
( 2 ) في ص 607 608 .
( 3 ) الكافي : 5 / 395 ح 3 ، قرب الإسناد : 285 ح 1128 ، الوسائل : 20 / 290 و 291 ، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 5 و 8 .