تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
شرح
وحمله الشيخ في محكي الإستبصار على الندب أو على ما إذا لم يكن وارث غيره ، وعن سيّد المدارك « 1 » الميل إلى العمل بمضمون هذه الصحيحة ، وهي : رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : من الذي أُجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير « 2 » . وفي رواية رواها عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه « 3 » . ولكن ذكر صاحب الجواهر : أنّه من الضروري عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعدّدة على عدم الوجوب ، وبعد ما سمعته من الأدلّة المعتضدة « 4 » . وعن ابن أبي ليلى قول صاحب المدارك « 5 » . مستدلّاً عليه بقوله تعالىوَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ« 6 » مع أنّه ليس فيه الوارث الصغير الذي هو المدّعى ، بل المراد منه الصبي الرضيع الذي كان له مال ورثه من أبيه ، فإنفاقه عليه مثل ما كان على أبيه ، مضافاً إلى الاختلاف الشديد الواقع بينهم في معنى الآية من جهة المراد بالوارث ، ومن جهة المراد بمثل ذلك فراجع . وكيف كان فلا دليل يعتدّ به على وجوب إنفاق مطلق الوارث أو خصوص الصغير .
هامش
( 1 ) نهاية المرام : 1 / 485 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 59 ح 209 ، الوسائل : 21 / 511 ، أبواب النفقات ب 1 ح 9 . ( 3 ) التهذيب : 6 / 293 ح 813 ، الإستبصار : 3 / 44 ح 148 ، الوسائل : 21 / 512 ، أبواب النفقات ب 1 ح 10 . ( 4 ) جواهر الكلام : 31 / 369 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : 9 / 264 266 ، الشرح الكبير : 9 / 278 279 ، بدائع الصنائع : 3 / 441 ، المبسوط للسرخسي : 5 / 223 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 / 233 .