تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤

[ مسألة 15 : كمال الرضاع حولان كاملان ]

مسألة 15 : كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأصل في ذلك قوله تعالىوَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ« 1 » ولا أقلّ من دلالته على الجواز إلى تمام الحولين ، وفي بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى ثلاثة أشهر ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان . ففي رواية سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الرّضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي « 2 » . وفي رواية عبد الوهّاب بن الصباح قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين « 3 » . وبمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام « 4 » . بأنّ المراد به قبل ذلك إلى ثلاثة أشهر .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 233 . ( 2 ) الكافي : 6 / 40 ح 3 ، التهذيب : 8 / 106 ح 357 ، الفقيه : 305 ح 1463 ، الوسائل : 21 / 455 ، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 5 . ( 3 ) التهذيب : 8 / 106 ح 358 ، الوسائل : 21 / 454 ، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 2 . ( 4 ) التهذيب : 8 / 105 ح 358 الوسائل : 21 / 454 ، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 1 .