شرح
الحُرمة الأبديّة بالإضافة إلى الثاني ، وإن وقع الدخول جهلًا .
الصورة الثانية : ما إذا انعكس الأمر ، بأن أمكن لحوقه بالثّاني ولم يمكن لحوقه بالأوّل ، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني ، فالظّاهر أنّ الولد في هذه الصّورة ملحق بخصوص الثاني ، والنكاح باقٍ بحاله ، والمفروض عدم إمكان اللّحوق بالأوّل .
الصورة الثالثة : ما إذا لم يمكن لحوقه بأحدهما ، كما إذا ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، وفي هذه الصورة ينتفى منهما لفرض عدم إمكان اللحوق بواحد منهما .
الصورة الرابعة : ما إذا أمكن لحوقه بكليهما ، كما إذا ولدته لأقلّ من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولستّة أشهر أو أزيد من وطء الثاني ، وفي المتن أنّه للثاني كما هو المشهور « 1 » . ويُستفاد من النصوص :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الّذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير « 2 » .
ومنها : رواية أبي العباس قال : قال : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل « 3 » .
ومنها : مُرسلة جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في المرأة
هامش
( 1 ) النهاية : 505 ، شرائع الإسلام : 2 / 341 ، مسالك الأفهام : 8 / 382 ، الحدائق الناضرة : 25 / 17 ، كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 20 / 489 .
( 2 ) الكافي : 5 / 491 ح 1 ، التهذيب : 8 / 168 ح 586 ، الوسائل : 21 / 380 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 1 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 167 ح 583 ، الوسائل : 21 / 383 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 12 .