تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

[ مسألة 18 : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ]

مسألة 18 : لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعُد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر ، ولا يسمع منها مجرّد قولها لي عليه المهر ما لم تبيّن المقدار ، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه ، ولا يُسمع منه إنكار أصل المهر . نعم لو ادّعى سقوطه أمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه ، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه ، وإلّا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء تثبت دعواها ، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل تثبت ، وإن نكلت ردّ الحاكم على الزوج ، فإن حلف
شرح
والمنكر كما سيأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى « 1 » هو العرف لا الأصل ولا شاهد الحال ولا غيرهما ، ومن الواضح أنّ العرف ترى الزوجة مدّعية والزوج منكراً وعليه اليمين . نعم ربما يُناقش في صورة بقاء البكارة بأنّ الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة ، كما في محكي كشف اللثام « 2 » . كما أنّه ربما يُناقش بأنّه كيف تقبل منه البيّنة مع أنّه منكر واليمين على المنكر ، إلّا أن يُقال مع قطع النظر عن المناقشة المذكورة - : إنّ النزاع حينئذٍ يرجع إلى النزاع في بقاء البكارة وعدمه ، فالزوجة منكرة للبقاء والزوج مدّع لها ، والبيّنة على من ادّعى ، كما في الروايات « 3 » الصحيحة المذكورة في كتاب القضاء ، ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من تقييد وقوع المواقعة في المتن بالقُبل ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 75 77 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 483 . ( 3 ) الوسائل : 7 / 233 235 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 3 .