تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
التسليم حتى يقبض العوض . هذا ، مضافاً إلى خبر زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه « 1 » . ولكن في محكيّ الحدائق « 2 » أنّه ليس لها ذلك دلالة ؛ لأنّ كلّاً منهما مخاطب بأداء ما عليه عصى الآخر أو أطاع ، وفيه ما لا يخفى ، لأنّ مقتضى المعاوضة ذلك ، ولو امتنعا جميعاً من التسليم حتى يقبض ففي محكيّ المسالك « 3 » وكشف اللثام « 4 » إيداع المهر من يثقان به ، فإذا وطأها قبضته ، لأنّ الوطء في النكاح هو القبض ، إذ البضع لا يدخل تحت اليد وإن كانت الزوجة أمة ؛ لأنّ ملك الرقبة لغير مالك الاستمتاع ، ولهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطأ . وأورد عليه في الجواهر مضافاً إلى أنّ الوضع في يد العدل حكم على الزوج بأنّه لا دليل على وجوب امتثاله بناء على ثبوت الحقّ لكلّ منهما بمقتضى المعاوضة ، وبأنّ الفتاوى ظاهرة في استحقاق المرأة تسليم المهر أوّلًا ؛ ولذا احتمل في الكتابين المذكورين أنّه يجبر الزوج على التسليم ؛ لأنّ فائت المال يستدرك دون البضع ، والإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم ، فيجبر الآخر « 5 » . هذا بالإضافة إلى المهر الحال وأمّا المهر المؤجّل فليس لها أن تمتنع حتّى يبلغ
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 374 ح 1513 ، الوسائل : 21 / 301 ، أبواب المهور ب 41 ح 2 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : 24 / 459 469 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 194 . ( 4 ) كشف اللثام : 7 / 409 . ( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 42 .