شرح
هذا ، مضافاً إلى اعتقاد المؤمنة بالمتعة نوعاً ، ولا ينافيها مرفوعة بعض أصحابنا إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تمتّع ( تتمتع خل ) بالمؤمنة فتذلّها « 1 » . قال في الوسائل : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذلّ .
وأمّا استحباب أن تكون عفيفة فلرواية أبي سارة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عنها يعني المتعة ؟ فقال لي : حلال فلا تزوّج ( تتزوّج خل ) إلّا عفيفة ، إنّ اللَّه عزّ وجل يقولوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ« 2 » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك « 3 » .
وأمّا استحباب السؤال عن حالها فلرواية أبي مريم ، عن الباقر ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن المتعة ؟ فقال : إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ ، فاسألوا عنهنّ « 4 » . بعد عدم لزوم السؤال مع الجهل بالحال وحجية قولها في هذه الأُمور .
وأمّا كراهة السؤال بعد التزويج فلرواية فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولِمَ فتّشت ؟ ! « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 253 ح 1089 ، الإستبصار : 3 / 143 ح 515 ، الوسائل : 21 / 26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 4 .
( 2 ) سورة المؤمنون : 23 / 5 .
( 3 ) الكافي : 5 / 453 ح 2 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1086 ، الإستبصار : 3 / 142 ح 512 ، الوسائل : 21 / 24 ، أبواب المتعة ب 6 ح 2 .
( 4 ) الكافي : 5 / 453 ح 1 ، التهذيب : 7 / 251 ح 1084 ، الفقيه : 3 / 292 ح 1386 ، الوسائل : 21 / 23 ، أبواب المتعة ب 6 ح 1 .
( 5 ) التهذيب : 7 / 253 ح 1092 ، الوسائل : 21 / 31 ، أبواب المتعة ب 10 ح 3 .