شرح
حاملًا على الأصح « 1 » ، وذكر في الجواهر : أنّ قوله : على الأصح راجع للأوّل وهو العدّة في الحائل « 2 » ، والوجه فيه أنّه حكي عن المفيد « 3 » والمرتضى « 4 » والعماني « 5 » وسلّار « 6 » إنّ عدّتها شهران وخمسة أيام ؛ لأنّها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت .
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى الآية الشريفة « 7 » الواردة في مطلق الأزواج صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفّى عنها زوجها هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً « 8 » .
وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، قال : ثم قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً « 9 » .
ودليل غير المشهور مضافاً إلى عموم التنزيل المتقدّم مرسلة الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 307 .
( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 200 .
( 3 ) المقنعة : 536 .
( 4 ) الانتصار : 114 .
( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 242 مسألة 164 .
( 6 ) المراسم : 166 .
( 7 ) سورة البقرة : 2 / 234 .
( 8 ) التهذيب : 8 / 157 ح 544 ، الإستبصار : 3 / 350 ح 1251 ، الفقيه : 3 / 296 ح 1407 ، الوسائل : 22 / 275 ، أبواب العدد ب 52 ح 1 .
( 9 ) التهذيب : 8 / 157 ح 545 ، الإستبصار : 3 / 350 ح 1252 ، الفقيه : 3 / 296 ح 1408 ، الوسائل : 22 / 275 ، أبواب العدد ب 52 ح 2 .