تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

[ التزويج حال الإحرام ]

[ مسألة 12 : ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام ]

مسألة 12 : ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً ، سواء كانت المرأة محرمة أو محلّة ، وسواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل ، محرماً كان الوكيل أو محلّاً ، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله ، هذا مع العلم بالحرمة ، وأمّا مع جهله بها وإن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية 1 .
شرح
المشتملة على الإماء وصاحبة الحرف الدنيّة ، وعدم كونهنّ قرشيّات أو عربيّات بأجمعهنّ ، وقد تقدّم البحث عن كراهة تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر والزاني ، فراجع . ( 1 ) قد فصّلنا الكلام في هذا المجال في البحث عن محرّمات الإحرام في كتاب الحجّ بما لا مزيد عليه ، وقلنا بثبوت أحكام ثلاثة : أحدها : وهو المهم ، المقصود في محرّمات الإحرام هي الحرمة التكليفية ، المتعلّقة بإيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلّاً . وثانيها : هي الحرمة الأبدية ، والقدر المتيقّن من موردها ما إذا تزوّج المحرم لنفسه ، وكان عالماً بالحرمة التكليفية الإحرامية وإن لم يدخل بها . وثالثها : هو البطلان وعدم تأثير عقد المحرم في تحقّق الزوجية ولو بين محلّين ، من دون فرق بين مورد ثبوت الحرمة الأبدية وبين مورد غير ثبوتها ، ومن أراد التحقيق في هذه المسألة التي لها فروع كثيرة ومشتملة على روايات « 1 » متعدّدة موكول إلى ذلك المحل ، فليراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 / 436 440 ، أبواب تروك الإحرام ب 14 و 15 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 3 / 438 462 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 318 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )