تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
ولا يطلع عليه الرجال غالباً ، ولا يحلّ لهم النظر إليه عمداً كذلك ؛ لأنّه في محلّ العورة التي لا يحلّ للأجانب النظر إليها ، وفرض وقوع النظر لهم عمداً ثم التوبة بعده قليل جدّاً ، وعليه فيشمله جملة من الروايات ، مثل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « 1 » . ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : أُجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه « 2 » . ورواية محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، إلى آخر الحديث « 3 » وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه . مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من المعتبرة المستفيضة « 4 » الدالّة على قبول
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 391 ح 8 ، التهذيب : 6 / 264 ح 702 ، الإستبصار : 3 / 23 ح 70 ، الوسائل : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 2 ) الكافي : 7 / 392 ح 13 ، التهذيب : 6 / 268 ح 721 ، الاستبصار : 3 / 29 ح 93 ، الوسائل : 27 / 354 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 12 . ( 3 ) الكافي : 7 / 391 ح 5 ، التهذيب : 6 / 264 ح 705 ، الإستبصار : 3 / 23 ح 73 ، الوسائل : 27 / 352 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 7 . ( 4 ) الوسائل : 27 / 350 366 ، كتاب الشهادات ب 24 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 211 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )