تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ مسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع ]

مسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات ، بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد 1 .
شرح
الرأي اجتهاداً أو تقليداً ، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلًا ، لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة ، وكذا بالنسبة إلى اعتبار ترك المروءة وعدمه ، وإذا لم تكن الشهادة عند الحاكم وقلنا باعتبار البيّنة مطلقاً فالطرف المقابل حينئذٍ من تكون الشهادة عنده وتكون مرتبطة به ، كما لا يخفى . ولكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، ذكره المحقّق العراقي ( قدّس سرّه ) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف والوفاق بين بيّنة المزكّي أو الجارح وبين مذهب الحاكم ، فليراجع هناك « 1 » . ( 1 ) أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات فهو المشهور بين الأصحاب « 2 » شهرة عظيمة ، ولم يحك الخلاف إلّا من الشيخ في بعض كتبه « 3 » وابني إدريس « 4 » وسعيد « 5 » والعلّامة في رضاع التحرير « 6 » مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات « 7 » . ويدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل الامتصاص من الثدي والكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه ،
هامش
( 1 ) شرح تبصرة المتعلّمين ، كتاب القضاء : 61 . ( 2 ) المقنعة : 727 ، الناصريات : 339 ، الوسيلة : 222 ، الروضة البهية : 3 / 144 ، مسالك الأفهام : 14 / 258 . ( 3 ) المبسوط : 5 / 311 ، الخلاف : 6 / 257 258 مسألة 9 . ( 4 ) السرائر : 2 / 137 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 543 . ( 6 ) تحرير الأحكام : 2 / 11 . ( 7 ) تحرير الأحكام : 2 / 212 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 210 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )