تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً من ثمنه « 1 » . والموجود في الجواهر تبعاً للكافي عوضاً من ثمنه « 2 » . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين ؟ فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيردّ على الأخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها « 3 » . وموثقة أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، أو مات عنها فتزوجّت ، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج مما غراه ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى الأوّل « 4 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج ، فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ، ثمّ قال : لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة « 5 » . ولكنّ الظاهر إنّ مورد الأخيرة ما إذا كان الرجل محصناً أوّلًا ، وغير عالم بأنّ
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 149 ح 3 ، الوسائل : 22 / 253 ، أبواب العدد ب 37 ح 3 . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 250 . ( 3 ) الكافي : 6 / 149 ح 2 ، الوسائل : 22 / 252 ، أبواب العدد ب 37 ح 2 . ( 4 ) الكافي : 6 / 150 ح 4 ، الوسائل : 22 / 253 ، أبواب العدد ب 37 ح 5 . ( 5 ) التهذيب : 10 / 25 ح 76 ، الاستبصار : 4 / 209 ح 782 ، الفقيه : 4 / 16 ح 27 ، الوسائل : 28 / 128 ، أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 7 .