[ مسألة 27 يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ]
مسألة 27 يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية ( 1 ) .
[ مسألة 28 في الأنف قصاص ]
مسألة 28 في الأنف قصاص ، ويقتصّ الأنف الشام بعادمه ، والصحيح
شرح
حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية « 1 » .
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في عدم القصاص في حلق اللحية مع النبات إلّا أنّه لأجل ضعفها لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل العمومات . ثمّ إنّ ظاهر المتن باعتبار إضافة الشعر إلى الحاجب كون الحاجب غير الشعر ، كما في محكي القاموس حيث قال : الحاجبان العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما « 2 » . ولكن ظاهر المحقّق في الشرائع « 3 » أنّ المراد به هو الشعر كما في اللحية .
( 1 ) أمّا ثبوت القصاص في الأجفان فلإمكانه وشمول الأدلّة ، لكن مع رعاية التساوي في المحلّ من جهة اليمينية والشمالية والأسفلية والأعلائية ، وأمّا مع خلوّ أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب واشتمال أجفان الجاني عليها ففي القصاص وجهان : من تبعية الأهداب للأجفان ، كالشعور النابتة على اليد غير المانعة عن القصاص ، كما في المرأة والرجل ؛ ومن أنّ الأهداب لها أصالة باعتبار ترتّب آثار كثيرة عليها ، ولها وحدها دية ، فلا يقاس بتلك الشعور . وهذا الوجه هو الأقرب ، فالظاهر حينئذٍ أنّ فيه الدية دون القصاص .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 260 ، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 1 .
( 2 ) القاموس المحيط : 1 / 54 .
( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 1009 .