تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
من الأصحاب الرواية بالصحّة ، كما عن المختلف « 1 » والإيضاح « 2 » والمهذب البارع « 3 » والتنقيح « 4 » ، بل في الروضة « 5 » نسبة وصفها بذلك إلى الأصحاب ، بل عن الوحيد البهبهاني ( قدّس سرّه ) المتبحّر خصوصاً في الحديث والرجال عن جدّه أنّه حكم بأنّه ثقة « 6 » . وثانياً انجبار الضعف على تقديره بالفتوى على طبقها والاستناد إليها من المشهور ، بل في الجواهر : لم نعثر على رادّ له غير الحلّي « 7 » وثاني الشهيدين في بعض المواضع « 8 » ، « 9 » بناء على مبناهما في باب خبر الواحد . وعليه فلا محيص عن الأخذ بالرواية والفتوى على طبقها في الانتقال من اليد اليمنى إلى اليسرى مع عدم اليمنى ، وفي الانتقال إلى الرجل مع عدم اليد رأساً . ثم انّه هل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى ، أو هما معاً سواء ؟ فيه وجهان كما في المتن : من أنّ مقتضى رعاية المماثلة في القصاص بعد تعذّر اليد على ما هو المفروض اعتبار اليمينية واليسارية ، ومن أنّ مقتضى إطلاق رواية حبيب الدالّة على الانتقال إلى الرجل في مورد تعذّر اليد عدم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 9 / 404 مسألة 79 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : 4 / 573 . ( 3 ) المهذّب البارع : 5 / 173 . ( 4 ) التنقيح الرائع : 4 / 422 . ( 5 ) الروضة البهية : 10 / 78 . ( 6 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 136 ، بل حكاه في تعليقة منهج المقال : 91 عن خاله . ( 7 ) السرائر : 3 / 397 . ( 8 ) مسالك الأفهام : 15 / 272 . ( 9 ) جواهر الكلام : 42 / 352 ، وكذا في رياض المسائل : 10 / 279 .