تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
الفرقة وأخبارهم على الثاني « 1 » . واستدلّ للأوّل مضافاً إلى قوله تعالىفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 2 » الظاهر في مماثله الاعتداء الواقع المقابل مع الاعتداء أوّلًا من جميع الجهات بالنبوي : من حرّق حرّقناه ومن غرّق غرّقناه « 3 » . وبالنبوي الآخر : إنّ يهودياً رضخ رأس جارية بالحجارة ، فأمر ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فرضخ رأسه بالحجارة « 4 » . والرضخ بمعنى الضرب . وفي محكي المختلف بعد الاستدلال بالآية قال : وهو وجه قريب « 5 » . وفي المسالك : لا بأس به « 6 » . وفي مجمع البرهان : الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع « 7 » . والظاهر عدمه كما يفهم من شرح الشرائع « 8 » . وفي الروضة : هو متّجه لولا الاتفاق على خلافه « 9 » . والظاهر أنّه لا دلالة للآية على ذلك ، لأنّها في مقام بيان أصل مشروعية المماثلة بمعنى وقوع النفس بالنفس والعين بالعين ومثلهما الذي وقع التصريح به في بعض آيات القصاص على ما عرفت ، وأمّا المماثلة في الكيفية فلا تكون الآية بصدد بيانها
هامش
( 1 ) الخلاف : 5 / 189 190 مسألة 55 . ( 2 ) البقرة 2 : 194 . ( 3 ) سنن البيهقي : 12 / 65 ملحق ح 16424 . ( 4 ) سنن البيهقي : 12 / 62 ح 16416 و 16417 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 9 / 454 مسألة 132 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 15 / 236 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 425 . ( 8 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 113 . ( 9 ) الروضة البهية : 10 / 92 .