يستحقّان قصاصاً ، ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الأُمّ ومن يتقرّب بها ، وقيل : ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب ، والأوّل أشبه 1 .
شرح
( 1 ) لا شبهة في أنّ الزوج والزوجة لا يستحقّان القصاص للإجماع عليه ، وأمّا غيرهما ففي المسألة أقوال ثلاثة :
الأوّل : ما عن المبسوط « 1 » وموضع من السرائر « 2 » والتحرير « 3 » والمختلف « 4 » والإرشاد « 5 » والإيضاح « 6 » واللمعة « 7 » والمسالك « 8 » والروض « 9 » والروضة « 10 » من أنّه يرث القصاص جميع من يرث المال ، وعن المبسوط نسبته إلى الأكثر .
الثاني : ما عن الشيخ في النهاية « 11 » والاستبصار « 12 » وبعض كتبه الأُخر « 13 » ، من اختصاص إرث القصاص بالعصبة وعدم إرث المتقرّبين بالأُمّ له أصلًا ، وجعله
هامش
( 1 ) المبسوط : 7 / 54 .
( 2 ) السرائر : 3 / 328 .
( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 255 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 9 / 297 مسألة 8 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : 2 / 198 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : 4 / 621 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : 179 .
( 8 ) مسالك الأفهام : 15 / 227 و 13 / 45 .
( 9 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 85 .
( 10 ) الروضة البهية : 10 / 94 .
( 11 ) النهاية : 735 .
( 12 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 86 ، ولم نعثر عليه .
( 13 ) مختصر الفرائض ( الإيجاز في الفرائض والمواريث ) المطبوع ضمن الرسائل العشر : 277 ، وظاهر كلامه في الخلاف : 5 / 178 مسألة 41 .