تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

[ مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل ]

مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل ، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللّوث بشاهد واحد مثلًا ، والمقامات مختلفة ( 1 ) .
شرح
لا نفع في هذه الدعوى بالإضافة إليه أصلًا . ثمّ إنّه ذكر في ذيل المتن أنّه يجري الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء ، ومراده من القاصر الصبي والمجنون ، ومراده أنّه لو كان أحد الوليّين صبيّاً أو مجنوناً يجري فيه حكم الولي الغائب ، فيأتي فيه جميع الاحتمالات المذكورة فيه . ولكن اللّازم تقييده بما إذا لم يدّع الوليّ عنهما مع المدّعين ، وإلّا فيجري فيه حكم تعدّد المدّعى الذي قد عرفت عدم تعدّد القسامة فيه ، بخلاف تعدّد المدّعى عليه . ( 1 ) قد وقع عنوان المسألة بهذه الكيفية في المتن تبعاً للشرائع « 1 » ومحكي الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والقواعد « 4 » وبعض آخر « 5 » ، ولكنّ الظاهر أنّه بهذه الكيفية لا يرتبط بالفقيه ، إذ ليس من شأنه بيان موارد وجود اللّوث وموارد عدمه بعد بيان مفهومه ومعناه ، وأنّه هي الأمارة المفيدة للظنّ الشخصي للحاكم بصدق المدعي ، لأنّه لا مجال لأن يتعرّض الفقه في أيّ مورد يتحقّق الظن الشخصي ، وفي أيّ مورد لا يتحقّق ، بعد ملاحظة اختلاف المقامات واختلاف الأشخاص واختلاف الأمارات .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1000 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 315 مسألة 15 . ( 3 ) المبسوط : 7 / 233 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 296 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : 4 / 612 613 ، مسالك الأفهام : 15 / 217 .