تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

[ مسألة 2 لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلّاً أو بعضاً ]

مسألة 2 لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلّاً أو بعضاً حلف المدّعى ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد ( 1 ) .

[ مسألة 3 لو كان العدد ناقصاً فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية ]

مسألة 3 لو كان العدد ناقصاً فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية ، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة ، أو يحلف كلٌّ مرّة ويتمّ وليّ الدم النقيصة ، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد ، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا ؟
شرح
ولكن أكثر الروايات المتقدّمة ظاهرة في اعتبار خمسين رجلًا ، نعم قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة بريد المتقدّمة : فأقيموا قسامة خمسين رجلًا « 1 » يكون على قرائته بالإضافة ظاهراً في إرادة خمسين يميناً ، كما أنّ قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة مسعدة المتقدّمة : حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً « 2 » أيضاً ظاهر في أنّ الملاك هو تعدّد الأيمان لا تعدّد من يحلفونها ، مضافاً إلى أنّ تعليل مشروعية القسامة بحقن دماء المسلمين لئلّا يغتال الفاسق رجلًا فيقتله مع عدم رؤية أحد ، يقتضي عدم تعليق الحكم على عدد خمسين ، لعدم تحقّقه إلّا نادراً ، كما لا يخفى . وعليه فلا تنبغي المناقشة في الحكم في هذا الفرض . ( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة من حكم الفرض الثالث في المسألة المتقدّمة ، فإنّ مقتضاه حلف المدّعى خمسين ، سواء لم يكن غيره أو كان ولكن لم يوافقه أحد في الحلف .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 219 . ( 2 ) تقدّمت في ص 222 .