تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
وعشرون . ومن الواضح ضعف هذا الوجه ، لعدم الدليل على المحاسبة المذكورة ، ومشروعية القسامة مع عدم البيّنة لا يقتضي ذلك بوجه ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الشاهد الواحد لا يترتّب عليه الأثر لإثبات القتل أصلًا ، كما يدلّ عليه نفس دليل حجّية البيّنة ، كما لا يخفى . وربّما يقال : إن الإطلاق أيضاً ينفي هذا القول ، ولكنّه إنّما يتمّ على تقدير ثبوت كونه في مقام البيان ولو من هذه الجهة ، وأمّا لو كان في مقام بيان مجرّد الاعتبار وأصل المشروعية فلا مجال للأخذ به ، هذا في العمد . وأمّا في الخطأ وشبهه ، فالمشهور كما اعترف به العلّامة « 1 » بل عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب ، مشعراً بالإجماع عليه « 2 » ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه صريحاً أنّها خمسة وعشرون « 3 » ، ولكنّ المحكيّ عن المفيد « 4 » والديلمي « 5 » والحلّي « 6 » والفاضل « 7 » وولده « 8 » والشهيدين « 9 » هو الحكم بالتسوية بينهما وبين العمد في اعتبار الخمسين .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 297 . ( 2 ) غنية النزوع : 441 . ( 3 ) الخلاف : 5 / 308 مسألة 4 . ( 4 ) المقنعة : 736 . ( 5 ) المراسم : 233 . ( 6 ) السرائر : 3 / 338 . ( 7 ) تحرير الأحكام : 2 / 252 253 ، ولكن اختار في المختلف : 9 / 311 مسألة 19 « أنها خمسة وعشرون » . ( 8 ) إيضاح الفوائد : 4 / 615 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : 177 ، الروضة البهية : 10 / 73 74 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 236 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )