شرح
فأصاب غيره « 1 » .
ومرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره . وقال : إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة « 2 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً « 3 » . والقدر المتيقّن منها صورة إرادة القتل وقصده لا مجرّد الضرب بإحداها ، وإن لم يكن قاصداً للقتل أصلًا .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في تفسير العياشي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره ، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد « 4 » .
ومرسلة ابن أبي عمير المروية في التفسير المزبور عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : كلّما أُريد به ففيه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره « 5 » . ونقلها في الجواهر هكذا : مهما أُريد تعيّن القود « 6 » . . ، وجعلها من الروايات المعارضة لهذه الروايات مع وضوح ظهورها في ثبوت القود في المقام ، خصوصاً مع حصر الخطأ فيما ذكر .
وطائفة ظاهرها عدم تحقّق العمد وعدم ثبوت القود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 24 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 25 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 26 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 28 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 28 ، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 16 .
( 6 ) جواهر الكلام : 42 / 15 .