تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
العمل بشرائطها مدفوعة بأنّ عطف أهل الكتاب على أهل الذمّة في الثاني ينافي ذلك ، كما أنّه عليه كان اللّازم التصريح بالعمل بشرائط الذمّة ، كما أنّه وقع في الأوّل التصريح بخلافه إنّ احتمال وجود شيء وثبوته على المقتولين من المجوس واليهود والنصارى ممّا لا مجال له ، واحتمال ثبوته عليهم بلحاظ الإخلال بشرائط الذمّة لا يرتبط بثبوته عليهم بلحاظ كونهم مقتولين ، كما يدلّ عليه قوله : « عن دماء المجوس » ، وكما يدلّ عليه قوله : « وعلى من قتلهم شيء » ، فالظاهر حينئذٍ وجود الاضطراب في الرواية . ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوّلتين ، والحكم بثبوت التفصيل بين صورة الاعتياد وعدمه ، ومع وجود الجمع الدلالي بهذه الكيفية لا يبقى مجال لمثل الحمل على التقية . المقام الثاني : في أنّ القتل في صورة الاعتياد هل يكون بعنوان القصاص ؟ كما هو المحكيّ عن المرتضى « 1 » والشيخين « 2 » وابني حمزة « 3 » وسعيد « 4 » وسلار « 5 » والشهيدين « 6 » ، أو بعنوان الحدّ ، بمعنى ثبوت التعزير قبل الاعتياد ، والحدّ بعده ، كما عن أبي علي « 7 » والتقي « 8 » ، بل عن
هامش
( 1 ) الإنتصار : 542 مسألة 302 . ( 2 ) المقنعة : 739 ، النهاية : 749 . ( 3 ) الوسيلة : 433 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 572 . ( 5 ) المراسم العلوية : 238 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : 176 ، الروضة البهية : 10 / 57 58 . ( 7 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 335 مسألة 32 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 384 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 131 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )