تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

[ الثاني : التساوي في الدين ]

الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار ( 1 ) .

[ مسألة 1 لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ]

مسألة 1 لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرَّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزَّر لقتله ويغرم المسلم دية الذمّي لهم ( 2 ) .

[ مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته ]

مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته . وقيل إنّ ذلك حدّ لا قصاص ، وهو ضعيف ( 3 ) .
شرح
المقابلة ، بل مقتضى ما ذكرنا أنّ لها حقّ القصاص في النصف المشاع من كلّ إصبع ، ويلزم عليها ردّ دية النصف الآخر ، وعليه فليس لها القصاص في الثلاث فضلًا عن الأربع الذي هو مقتضى العفو . الثالث : في الفرض المزبور لو ردّت الدية بدلًا عن العفو المذكور فالظّاهر الجواز ، لأنّه إذا كان لها حقّ القصاص في الأربع مع ردّ التفاوت فلها هذا الحقّ مع ردّ التفاوت هنا أيضاً لعدم الفرق ، لو لم نقل بأولوية المقام ، غاية الأمر أنّ مقتضى ما ذكرنا من لزوم ردّ خمسة من الإبل في مقابل كلّ إصبع لزوم ردّ خمسة عشر من الإبل في هذا الفرض ، لاختيار القصاص في ثلاث فيقع في مقابلها هذا المقدار ، والإصبع الباقية وإن كانت تساوي عشرة من الإبل إلّا أنّ عدم استفادة حقّ القصاص منها لا يوجب الانتقال إلى العشرة مع كون المقطوع قصاصاً ثلاثاً ، فالظاهر أنّ الردّ الواجب عليها في هذا الفرض هو ردّ خمسة عشر من الإبل ، فتدبّر . ( 1 ) يقع الكلام في أصل هذا الشرط وفي المسألتين في مقامات : ( 2 ) يقع الكلام في أصل هذا الشرط وفي المسألتين في مقامات : ( 3 ) يقع الكلام في أصل هذا الشرط وفي المسألتين في مقامات :