تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ وأُختاً من الأب والأُمّ فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للأُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّ الأولى ثلث مجموع التركة ؛ لصحيحة بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لُامّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الامّ الثلث الذكر والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛ لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ؛ لأنّ اللَّه تبارك وتعالى يقولفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 1 » وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى اللَّه تبارك وتعالى في قولهوَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 2 » إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّة . وقال في آخر سورة النساءيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌيعني : أُختاً لأب وأُمّ ، أو أُختاً لأبفَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ. .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 374 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )