تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه ]

مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به ( 1 ) .

[ مسألة 10 : يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة ]

مسألة 10 : يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها . وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين ، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما . وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها ( 2 ) .
شرح
الفصل وعدم إمكانه موكول إلى كتاب المكاسب ، فراجع . ( 1 ) لا يعتبر في الطلاق الذي هو من الإيقاعات اطّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به ، بل يقع مع عدم الرضا وعدم الاطّلاع عليه ، أمّا عدم اعتبار الرضا فواضح ؛ لأنّ الطلاق حينئذٍ كالعتق . وأمّا عدم اعتبار الاطّلاع فلأنّه لا دليل عليه ، مضافاً إلى أنّه لا وجه له ، كما لا يخفى . ( 2 ) قد اعتبر في هذه المسألة في المُطلّقة أُموراً ثلاثة : أحدها : أن تكون زوجة دائمة ، وهذا الشرط ينحلّ إلى أمرين : الأوّل : أن تكون زوجة لا في مقابل الأجنبية فإنّه واضح ، بل في مقابل الأمة المحلّلة . الثاني : أن تكون زوجة دائمة في مقابل المتمتَّع بها ، ويدلّ على اعتبار كلا الأمرين مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه الروايات « 1 » الدالّة على حصر الطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل : 22 / 31 36 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 .