[ مسألة 7 : لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة ، اعتدّت عدّة أخرى على الأحوط ]
مسألة 7 : لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة ، اعتدّت عدّة أخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة ( 1 ) .
شرح
الأقوى ، والدليل على تعدّد العدّة مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له لتعدّد الموجب ، والأصل عدم التداخل خصوصاً إذا كان الموجب من شخصين كما هو المفروض بعض الروايات الواردة في المسألة ، مثل :
صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة ، الدالّة على أنّه مع تحقّق الدخول من الثاني : « اعتدّت بما بقي من الأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء » . وأولويّة المقام ممّا إذا تحقّق الموت في عدّة الطلاق وقد تقدّم « 1 » ؛ لأنّ الموجب هناك أمران من شخص واحد .
وحينئذٍ إن كانت المرأة حائلًا يقدّم الأسبق منهما ؛ لفرض تقدّم موجبه وعدم الدليل على تقدّم الآخر ، فبعد فرض عدم التداخل يقدّم الأسبق لا محالة ، وإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحامل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل العدّة الأُولى ، والدليل على تقدّم عدّة الحامل مضافاً إلى أنّه مع عدم التقدّم ربّما يتحقّق التداخل الذي قد فرضنا عدمه ، أنّه لا يمكن العكس بعد ظهور كون المبدأ في هذه العدّة هو الوطء الموجب للحمل لا الانجلاء ، كما عرفت « 2 » فيما سبق ، فاللّازم تقديم عدّة الحامل ، وبعد الوضع استئناف العدّة الأُخرى أو استكمال الأولى ، كما لا يخفى .
( 1 ) المفروض في هذه المسألة كون الواطئ بالشبهة هو المطلّق لها بالطلاق
هامش
( 1 ) في ص 149 153 .
( 2 ) في 131 132 .