[ مسألة 7 لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة ]
مسألة 7 لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة ولو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفى عنها لم تسقط الكفارة ( 1 ) .
[ مسألة 8 لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان ]
مسألة 8 لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان أوجهما العدم وقد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام ( 2 ) .
شرح
والظاهر إنه لا مجال لدعوى عدم الصدق المذكور بعد تحقق الفعل وهو القتل لا محالة وهو لا يعقل بدون الفاعل ولا خصوصية لأحدهم من هذه الجهة كما هو المفروض .
( 1 ) لأنّ الأمر لا يسوّغ القتل وقد تحقق في محله إن حدّ الإكراه ما إذا لم يبلغ الدم ففي هذه الصورة يجب على القاتل الكفارة وحيث إنّ الموجب للكفارة هو القتل والمفروض تحققه فلا فرق بين ما إذا قُبل من العامد الدية أو أقل أو أكثر صلحاً أو وقع العفو عن الدية رأساً ففي جميع هذه الصورة وجوب الكفارة بحاله ولا تسقط بوجه أصلًا .
( 2 ) في المسألة قولان :
أحدهما للمبسوط ومحكي السرائر وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة وهو عدم وجوب الكفارة لأنه مضافاً إلى أن مقتضى الأصل ذلك أن الكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب فمع فرض تسليم نفسه والاقتصاص منه فقد أعطى الحق فيكفي كفارة وفي النبوي القتل كفارة بل روى عبد اللَّه بن سنان عن الصادق ( عليه السّلام ) كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً فعليه ان يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود وإن عُفي عنه فعليه أن يعتق