تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب والمتن . وعن أبي علي أولها الحارصة وثانيها الدامية والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحاق والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنة المنقلة ثم قال والعود من الشجاج وهي التي تعود في العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل ، والآمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجوف الجائفة وهي التي تصل إلى جوف الرجل ولا تقتله وفيها أيضاً ثلث الدية ومنه ( فيه خ‌ل ) النافذة ) وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن وقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في كتابه في الديات إن فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث دينار . أقول ذكر صاحب الجواهر بعد نقل الاختلافات إنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور ضرورة إن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها خصوصاً في الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة التي اتفق الفقهاء كما في المسالك على إنها موضوعة لثلاث معان لا غير إلى أن قال ولا يقال إن تحت كل اسم منها أفراد مختلفة في العمق وغيره فتناسبه الزيادة في الدية إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل على ديتها بأفرادها المختلفة التي يجمعها اسم واحد والمدار عليه وكيف كان فالكلام في تفاصيل الأحكام فنقول : الأول : الحارصة بإهمال جميع الحروف الأولية فهي كما في جمع من الكتب الفقهية واللغوية التي تقشر الجلد وتخدشه وعن الأزهري أصل الحرص القشر وبه سمّيت الشجة حارصة وقيل للشره حريص لأنه يقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم . وفي محكي كشف اللثام : في أكثر الكتب إنها التي تشق الجلد من قولهم حرص القصّار