شرح
مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان . ومراده بالروايتين طائفتان من الروايات :
الأُولى رواية عبد اللَّه بن سليمان عن عبد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف . فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) نصف الدية في العين الصحيحة « 1 » .
وروايته يعني عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين « 2 » .
الثانية صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه الدية « 3 » . وقد نقلها في الجواهر ثلث الدية والظاهر إنه المراد من المحقق في عبارته المتقدمة وليس في رواية أُخرى عنوان الثلث لكن ما ذكرنا مطابق لما في الوسائل ولعله لم يكن صحيحاً فإن عين الأعمى لا تكون في الدية زائدة على عين البصير التي لا تكون فيها إلّا نصف الدية ثم مع وجود التعارض تكون الشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة مع الطائفة الثانية بل حكى عن المسالك إنه لم يعمل على طبق الأولى أحد من الأصحاب ، فاللازم الفتوى على طبق الثانية كما في المتن ومقتضى الإطلاق إنه لا فرق بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان لأن الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع وعشرون ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والعشرون ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 1 .