تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

[ مسألة 3 في العين العوراء ثلث الدية ]

مسألة 3 في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان ( 1 ) .
شرح
رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه « 1 » . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : في عين الأعور الدية كاملة « 2 » . ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 3 » . ومنها رواية عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور قال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص « 4 » . ومنها غير ذلك من الروايات هذا لو كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى ولو أعورها جان فاستحق ديتها عليه كان في الصحيحة نصف الدية وكذا لو كان العور قصاصاً فإنه لا يستحق بإزائها شيئاً وهذا واضح . ( 1 ) في العين العوراء التي لا تبصر قاعدةً إذا خسفها أو قلعها ثلث الدية من دون فرق بين ما إذا كانت عوراء خلقة أو بجناية قال المحقق في الشرائع : وأمّا العوراء ففي خسفها روايتان إحديهما ربع الدية وهي متروكة والأُخرى ثلث الدية وهي
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والعشرون ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والعشرون ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والعشرون ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والعشرون ، ح 4 .