Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — Page 100

Contributors:

P.100
Commentary
ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً « 1 » . والملاك في الضمان هو ركوب دابته أعم من أن تكون ملكاً له والمنصرف من الركوب هو الرُّكوب على النحو المتعارف الذي تكون مقاديم بدن الراكب إلى يديها . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجليها خلفه إن ركب فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء الحديث . وقد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم « 2 » . ومنها خبر أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين في صاحب الدابة إنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان « 3 » . وحكي عن المجلسي ( قدّس سرّه ) في مرآة العقول إن هذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور وإنه يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين وقوله ( عليه السّلام ) إلّا أن يضرّ بها الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ وحكى محشي الوسائل إن في التهذيب مكان ما نفحت وما بهجت . وظاهر إن المراد بصاحب الدابة هو راكبها لا مجرد الملكية . ومنها خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إنه ضمن القائد والسائق والراكب
Footnote
( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثالث عشر ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثالث عشر ح 3 . ( 3 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثالث عشر ح 4 .