تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الأصل قال ومن ذلك قد يقوى الاقتصار في الضمان المزبور يعني في أصل المسألة على المباشرة دون التسبيب بمعنى إنه لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان مثلًا فأبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضة لم يضمن . أقول لكن الإطلاق يدفع هذا الاحتمال . واستثنى الماتن ( قدّس سرّه ) من الحكم بالضمان ما لو سلبت الدابة غير الشموس اختياره ولم يعلم بالواقعة بل ولا احتملها فإنه حينئذ لا ضمان . وأمّا القائد بمقتضى بعض الروايات المتقدمة إنه يضمن ما تجنيه بيديها دون رجليها أو رأسها ومقاديم بدنها بخلاف الواقف ولا فرق في ذلك بين الطريق الضيق والطريق الواسع أصلًا لإطلاق السؤال في بعض الروايات وترك الاستفصال في الجواب وهكذا الكلام في السائق فإنه يضمن ما تجنيه مطلقاً وقد دل بعض الروايات المتقدمة على حكم الواقف والسائق والقائد . وأمّا الضارب للدابة سواء كان هو الصاحب أو الغير فهو ضامن له سواء كان الضرب موجباً للجناية أم لا لأنه أمر مباشري صدر من الضارب إلّا أن يكون الضرب للدفاع عن النفس أو عن الغير وكان بمقدار الحاجة لا زائداً عليها فإنه حينئذ لا يوجب الضمان كما ذكرناه .